ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩١ - الحديث ٦١
[الحديث ٦٠]
٦٠ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ سِنِينَ مُسَمَّاةً ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَيْعَ أَرْضِهِ الَّتِي قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِينَ الْمُسَمَّاةِ هَلْ لِلْمُتَقَبِّلِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِي تَقَبَّلَهَا مِنْهُ إِلَيْهِ وَ مَا يَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ قَالَ فَكَتَبَ ع لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِينَ مَا لَهُ.
[الحديث ٦١]
٦١ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ سَعِيدٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي آجَرْتُ قَوْماً أَرْضاً فَزَادَ السُّلْطَانُ عَلَيْهِمْ قَالَ أَعْطِهِمْ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَنَا لَا أَظْلِمُهُمْ وَ لَمْ أَزِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ إِنَّهُمْ
و
قال في المسالك: القولان الأولان للشيخ رحمه الله، و الأقوى ما اختاره المصنف و
عليه المتأخرون أجمع، لأنها من العقود اللازمة و من شأنها أن لا تبطل بالموت «١». الحديث
التاسع و الخمسون: مجهول. قوله
عليه السلام: إذا اشترط هذا الاشتراط يمكن أن يكون على الوجوب، بناء على أنه يجب
الإخبار بالعيب، أو على الاستحباب بناء على عدمه. الحديث
الستون: مجهول. قوله:
و لم أزد عليهم قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله: عطف تفسيري، و كان العلة في
حكمه
(١) المسالك ١/ ٣٢١.